فهرس الكتاب

الصفحة 5522 من 17437

وَإِنْ قَبَضَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ أَوْ طَلُقَتْ بَائِنًا أَوْ حَرُمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ رُدَّ الْبَاقِي لِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ وَكَذَا الْكِسْوَةُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَبَضَتْ نَفَقَةَ شَهْرٍ ) أَوْ أَقَلَّ ( أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ أَوْ طَلُقَتْ بَائِنًا ) لَا تَصِحُّ فِيهِ الرَّجْعَةُ أَوْ تَصِحُّ بِرِضَاهَا ( أَوْ حَرُمَتْ ) بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ أَوْ أَبْطَلَتْ حُقُوقَهَا أَوْ ثَلَاثًا أَوْ لَاعَنَهَا أَوْ فَادَاهَا أَوْ خَرَجَتْ بِظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَةً أَوْ الْكِتَابِيَّةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا تَبِينَانِ بِذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ دُخُولُ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ بِقَوْلِهِ: بَائِنًا ، وَدَخَلَ اللِّعَانُ أَيْضًا فِي الْحُرْمَةِ ( قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ ) أَوْ بَعْدَهُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّفَقَةِ ( رُدَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( الْبَاقِي لِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ ) إنْ مَاتَ وَتَرِثُ مِنْهُ ( وَكَذَا الْكِسْوَةُ ) وَالزَّيْتُ ، وَقِيلَ: لَا رَدَّ إلَّا إنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ بِحُكُومَةِ الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا فَكَمُجَرَّدِ هِبَةٍ فَهُوَ لِوَرَثَتِهَا وَبَرِئَتْ مِنْهُ ، وَالْهِبَةُ لَا رُجُوعَ فِيهَا ، وَلَا كِسْوَةَ لِمُطَلَّقَةٍ ، وَإِنْ تُرِكَ لَهَا ثَوْبٌ عَلَى أَنَّهُ مُتْعَةٌ وَرَضِيَتْ جَازَ وَحَسُنَ ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّذِي يَمْلِكُ فِي عِدَّتِهِ رَجْعَتَهَا فَإِنَّهَا لَا تَرُدُّ لَهُ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ فِي الْعِدَّةِ إلَّا إنْ زَادَ لَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ حَرُمَتْ أَوْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ أَوْ خَرَجَتْ فِيهَا بِإِيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فَإِنَّهَا تَرُدُّ ، وَأَفَادَنَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْبَيَانِ وَالْحُرْمَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت