وَلَا تُعِيرُهَا وَلَا تُطْعِمُ مِنْ نَفَقَتِهَا ، وَإِنْ سَائِلًا ، وَكَذَا الْوَلِيُّ وَالرَّقِيقُ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُعِيرُهَا ) لِمَنْ يَلْبِسُهَا ( وَلَا تُطْعِمُ مِنْ نَفَقَتِهَا وَإِنْ سَائِلًا ) وَلَوْ قِطًّا أَوْ كَلْبًا وَلَا تُطْعِمُ ضَيْفًا ( وَكَذَا الْوَلِيُّ وَالرَّقِيقُ مُطْلَقًا ) وَلَوْ خَافَتْ أَوْ خَافُوا هَلَاكًا إنْ لَمْ يُطْعَمْ ، وَقِيلَ: لَهَا وَلَهُمْ إعْطَاءُ سَائِلٍ وَتَنْجِيَةٌ مِنْ هَلَاكٍ ، وَقِيلَ: تَجِبُ التَّنْجِيَةُ ، وَقِيلَ: إنْ أَعْطَاهَا أَوْ الْوَلِيَّ بِحُكْمٍ لَمْ يُعْطِيَا سَائِلًا وَلَمْ يُنَجِّيَا أَحَدًا ، وَإِلَّا أَعْطَيَا سَائِلًا وَنَجَّيَا خَائِفَ هَلَاكٍ وَلَا يَرْجِعَانِ عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَيَا أَوْ نَجَّيَا بِهِ وَلِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ وَالْعَبْدِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِيمَا أَعْطَاهُمْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالسَّيِّدُ زِيَادَةً عَلَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ، كَثَوْبٍ كَرِيمٍ لَيْسَ مِمَّا يُلْبَسُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَأُطْرُوفَةٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ أَوْ تَصَدَّقُوا بِهِ أَوْ وَهَبُوهُ أَوْ فَعَلُوا فِيهِ مَا شَاءُوا .