فهرس الكتاب

الصفحة 5521 من 17437

وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُؤَاكِلَ أَبَوَيْهِ أَوْ نِسَاءَهُ أَوْ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ عَبْدَهُ فَلَهَا ذَلِكَ أَيْضًا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُؤَاكِلَ أَبَوَيْهِ ) أَيْ: أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُمَا ( أَوْ نِسَاءَهُ ) هَذِهِ الْإِضَافَةُ لِلْحَقِيقَةِ فَتَصْدُقُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَصَاعِدًا ( أَوْ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مَنْ يُنْفِقُهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ( أَوْ عَبْدَهُ ) أَوْ أَمَتَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ( فَلَهَا ذَلِكَ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهَا إبْدَالَ غَيْرِ الْجَيِّدِ ، وَأَمَّا وَلَدُهُ مِنْهَا فَلَا تَجِدُ أَنْ لَا تُؤَاكِلَهُ ، وَقِيلَ: تَجِدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَكَذَا عَبْدٌ شَارَكَتْهُ فِيهِ وَلَوْ بِقَلِيلٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُؤَاكِلَ عَبْدَهُ الَّذِي لَا شَرِكَةَ لَهَا فِيهِ إلَّا سَاتِرَةً يَدَهَا إلَى الْكَفِّ أَوْ لَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ إنْ كَانَ لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَعَلَيْهِ نَفَقَاتُ الدِّيوَانِ كَمَا يَأْتِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت