فهرس الكتاب

الصفحة 5485 من 17437

وَمَنْ تَعَمَّدَ مَسَّ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا غَيْرَ حَلِيلَةٍ فَإِذَا هِيَ إيَّاهَا تَحْرُمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَفِي كُفْرِهِ خِلَافٌ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ تَعَمَّدَ مَسَّ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا غَيْرَ حَلِيلَةٍ ) لَهُ أَوْ غَيْرَ سُرِّيَّةٍ لَهُ ( فَإِذَا هِيَ ) أَيْ: الْمَرْأَةُ الْمَظْنُونَةُ أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَةٍ مَوْجُودَةٍ أَوْ كَائِنَةٍ ( إيَّاهَا ) أَيْ: الْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ زَوْجَتُهُ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إفْرَادُ الْخَبَرِ وَتَقْلِيلُ الْمَحْذُوفِ مَا أَمْكَنَ ، وَأَوْلَى مِنْ كَوْنِ إيَّاهَا مُسْتَعَارًا لِلرَّفْعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاسْتِعَارَةِ ، وَهَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ لُغَوِيَّةٌ لَا قَسِيمَةٌ لِلْمَجَازِ الْمُرْسَلِ وَالْمَجَازِ بِالنَّقْصِ أَوْ الزَّيْدِ ( لَمْ تَحْرُمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) وَحَرَّمَهَا الْقَلِيلُ نَظَرًا إلَى نِيَّتِهِ وَعَصَى عِنْدَ الْجَمِيعِ ( وَفِي كُفْرِهِ خِلَافٌ ) جَزَمَ بَعْضٌ بِكُفْرِهِ ، وَقَالَ بَعْضٌ: عَصَى وَتَوَقَّفَ عَلَى عِصْيَانِهِ كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ ، وَقَالَ بَعْضٌ: صَغِيرٌ ، وَكَذَا فِي كُفْرِ كُلِّ مَنْ قَصَدَ حَرَامًا وَوَافَقَ حَلَالًا أَوْ مَكْرُوهًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت