وَإِنْ ادَّعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وِقَاعًا فِي دُبُرٍ بِعَمْدٍ فَجَحَدَ حَلَّفَتْهُ وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ إنْ عَلِمَتْهُ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وِقَاعًا ) أَيْ جِمَاعًا ( فِي دُبُرٍ ) أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُحَرِّمُهَا بِهِمَا أَوْ فِي إحْرَامٍ كَذَلِكَ ( بِعَمْدٍ ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُحَرِّمُهُ كَجِمَاعٍ قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ ( فَجَحَدَ حَلَّفَتْهُ ) مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ الَّذِي تَحْرُمُ بِعَمْدِهِ ، أَوْ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الَّذِي تَحْرُمُ بِوُقُوعِهِ ( وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ إنْ عَلِمَتْهُ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ ) وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُحَلِّفَهُ أَمَرَهَا الْحَاكِمُ بِتَحْلِيفِهِ .