وَفِي وَطْءٍ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بِإِحْرَامٍ مَعَ عَمْدٍ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَفِي وَطْءٍ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بِإِحْرَامٍ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ ( مَعَ عَمْدٍ ) وَغُيُوبِ حَشَفَةٍ ( قَوْلَانِ ) اخْتَارُوا عَدَمَ الْحُرْمَةِ ، وَنُسِبَ التَّحْرِيمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَكْثَرِ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِالْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَحْرُمُ الْمَرْأَةُ إنْ أَدْخَلَ فِي فَرْجِهَا أُصْبُعَهُ أَوْ غَيْرَهُ ؟ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَدَمُ الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا وَتَدًا أَوْ غَيْرَهُ فَالْتَذَّتْ بِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ إذَا أَدْخَلَ فِي فَرْجِهَا غَيْرَ ذَكَرِهِ فَالْتَذَّتْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا بِغَيْرِ ذَكَرِهِ فَكَأَنَّهُ زَنَى غَيْرُهُ بِهَا .