وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا وَلَا لَمْ تَحْرُمْ ، وَصَحَّ النِّكَاحُ وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ ) أَيْ: تَزَوُّجَ ( ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا ) ذَاتَ زَوْجٍ ( وَلَا ) ذَاتَ مَحْرَمٍ ( لَمْ تَحْرُمْ وَصَحَّ النِّكَاحُ ) وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بَلْ تَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ زَنَاهَا بِنِيَّتِهِ مَعَ اكْتِسَابِ جَوَارِحِهِ وَعَمَلِهَا وَلَوْ خَرَجَتْ خِلَافَ نِيَّتِهِ ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَيَصِحُّ تَجْدِيدُهُ ( وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ ) مِنْ الْخِلَافِ وَعَصَى بِاتِّفَاقٍ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسَاءَةِ دُونَ مَعْصِيَةٍ فَضَعِيفٌ جِدًّا لَا يُعْمَلُ بِهِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .