فهرس الكتاب

الصفحة 5476 من 17437

جَدِّهَا بِيَدِهِ أَوْ مَسَّتْ عَوْرَةَ ابْنِ زَوْجِهَا بَالِغًا بِيَدِهَا وَإِنْ سَفَلَ ، أَوْ رَأَى مَا بَطَنَ مِنْ زَوْجَةِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، أَوْ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا أَنْ لَا تَحْرُمَ عَلَى الِابْنِ وَالْأَبِ ، أَوْ مَسَّتْ بِيَدِهَا عَوْرَةَ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ وَلَوْ مَسَّتْ بِعَمْدٍ ، وَكَذَا إنْ نَظَرَ عَوْرَةَ زَوْجِ بِنْتِهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ مَسَّ أَبُو الْمَرْأَةِ عَوْرَةَ زَوْجِ بِنْتِهِ ، أَوْ نَظَرَ الزَّوْجُ إلَى عَوْرَةِ أَبِي امْرَأَتِهِ عَمْدًا ؟ وَاخْتَلَفُوا فِي النَّظَرِ هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسِّ أَوْ لَا ؟ وَذَكَرَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ قَوْلًا: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْرُمُ بِنَظَرِ عَوْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الرِّجَالِ مُطْلَقًا كَأَبِي زَوْجِهَا وَابْنِ زَوْجِهَا وَغَيْرِهِمَا إذْ قَالَ بَعْدَ قَوْلٍ: لَا يَكُونُ مَا بَطَنَ مِنْ الرِّجَالِ مِثْلَ النِّسَاءِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَحْكِيهِ غَيْرَ عَامٍّ ، أَقْوَالٌ ؛ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إلَخْ ، وَمَنْ مَسَّ أَوْ نَظَرَ فَرْجَ بِنْتِهِ لَا لِشَهْوَةٍ فَسَدَتْ أُمُّهَا وَقِيلَ: لَا ، فَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: مَنْ نَظَرَ مَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِ بِنْتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَهُوَ زَوْجُهَا ، وَمَنْ نَظَرَ مَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا ، وَالرَّبِيبَةُ مِثْلُ الْبِنْتِ ، وَلَا تَفْسُدُ بِنَظَرِ دُبُرِ أَبِيهَا أَوْ مَسِّهِ بِيَدٍ ، وَقِيلَ: فِي كُلِّ نَظَرٍ أَوْ مَسٍّ أَوْ وَطْءٍ بِلَا عَمْدٍ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ ، وَلَا تَفْسُدُ زَوْجَتُهُ بِوَطْءِ بِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا إلَّا إنْ عَلِمَتْ خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَتَفْسُدُ عِنْدَ بَعْضٍ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ ، قِيلَ: وَبِالسِّحْرِ إنْ أَقَرَّتْ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا أَمِينَانِ إلَّا إنْ تَابَتْ وَلَوْ بِزَعْمِهَا وَالْحَقُّ أَنْ لَا تَحْرُمَ إلَّا إنْ كَانَ سِحْرُهَا شِرْكًا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ مَسَّتْ فَرْجَ أَبِي زَوْجِهَا أَوْ ابْنِهِ لِجَهْلِهَا لَا تَحْرُمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت