فهرس الكتاب

الصفحة 5469 من 17437

الْبِنْتُ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ امْرَأَةٌ بِتَزْوِيجِ مَحْرَمَتِهَا عَلَيْهَا إلَّا إنْ مَسَّ الثَّانِيَةَ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ مَسَّ مَا وَلَدَتْ ( مُطْلَقًا ) تَعَمَّدَ التَّزَوُّجَ الثَّانِيَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت