الْبِنْتُ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ امْرَأَةٌ بِتَزْوِيجِ مَحْرَمَتِهَا عَلَيْهَا إلَّا إنْ مَسَّ الثَّانِيَةَ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ مَسَّ مَا وَلَدَتْ ( مُطْلَقًا ) تَعَمَّدَ التَّزَوُّجَ الثَّانِيَ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ .