فهرس الكتاب

الصفحة 5470 من 17437

أَوْ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ زَوْجَةَ أَبِيهَا إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( أَوْ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ زَوْجَةَ أَبِيهَا ) وَمَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا ( إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ) وَوَجْهُ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ عَلَى مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا أَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا تَرْكٌ لَهَا لِلْأَبَدِ ، حَيْثُ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا يَجُوزُ أَبَدًا ، وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِعَقْدِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَكَانَ عَقْدُهُ عَلَيْهَا فَسْخًا لِعَقْدِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، وَكَأَنَّهُ قَدْ جَامَعَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهُ وَلَيْسَ كَحَالِهِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ بِالْأُولَى ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ رِقَّةٌ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ امْرَأَةٌ بِتَزَوُّجِ مَحْرَمَتِهَا عَلَيْهَا كَأُمِّهَا وَبِنْتِهَا وَخَالَتِهَا وَغَيْرِهِنَّ إلَّا بِمَسِّ الثَّانِيَةِ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ وَلَوْ مَسَّ الثَّانِيَةَ إلَّا إنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ أُمًّا أَوْ جَدَّةً أَوْ بِنْتًا وَمَا دُونَهَا وَوَقَعَ مَسُّ الثَّانِيَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت