وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تُبْطِلْ صَدَاقَهَا ؛ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
( وَمَنْ أَمَرَ ) أَنْ يُتَزَوَّجَ لَهُ ( بِ ) صَدَاقٍ ( مَعْلُومٍ فَعُقِدَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَمَسَّ بِلَا عِلْمٍ ) بِالزِّيَادَةِ ( ضَمِنَ الْمَأْمُورُ الزَّائِدَ ، وَتُبْطِلُهُ أَيْضًا إنْ فَعَلَتْ ) مُبْطِلًا كَمَا تُبْطِلُ مَا دُونَ الزَّائِدِ ، وَإِنْ أَمَرَتْ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِصَدَاقٍ فَزَوَّجَهَا بِأَقَلَّ ضَمِنَ النَّقْصَ ، وَتُبْطِلُهُ أَيْضًا إنْ فَعَلَتْ مُبْطِلًا ، وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِالزِّيَادَةِ إنْ زِيدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنَّقْصِ حِينَ نَقَصَ مِمَّا قَالَتْ فَكَانَ الْمَسُّ فَفَعَلَتْ مُبْطِلًا بَطَلَ الْكُلُّ ، وَإِنْ فَعَلَتْ قَبْلَ الْمَسِّ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالنَّقْصِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالزِّيَادَةِ أَبْطَلَتْ نِصْفَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ وَنِصْفَ مَا زَادَ مَأْمُورُهُ ، أَوْ نِصْفَ مَا أَمَرَتْ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ مَأْمُورُهَا فِي الْعَقْدِ وَمَا نَقَصَ فَتُبْطِلُ نِصْفَ مَا ذَكَرَهُ وَنِصْفَ مَا نَقَصَ ، وَإِذَا مَسَّ بِلَا عِلْمٍ بِفِعْلِهَا أَخَذَتْ الْبَاقِيَ عِنْدِي وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ: تُبْطِلُهُ أَيْضًا .
( وَبَطَلَ ) الصَّدَاقُ ( عَنْ أَمَةٍ ) تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ( إنْ فَعَلَتْ ) مُبْطِلًا ( بِأَمْرِ رَبِّهَا أَوْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا فِي مَحِلٍّ لَا يُدْرِكُهَا فِيهِ زَوْجُهَا ) وَقِيلَ: تُبْطِلُهُ بِالزِّنَى وَلَوْ بِلَا أَمْرِ رَبِّهَا ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِزِنًا إلَّا إنْ صَدَّقَهَا هُوَ وَزَوْجُهَا ، أَوْ كَانَ بِبَيَانٍ ، وَالظَّاهِرُ هُوَ هَذَا الْقَوْلُ أَنَّهَا تُبْطِلُهُ بِالزِّنَى وَلَوْ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ ، وَكَذَا سَائِرُ مُبْطِلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ مِنْهَا عَلَى سَيِّدِهَا بِأَنْ تَكُونَ قَدْ أَلْزَمَتْهُ خَسَارَةً وَهِيَ بُطْلَانُ الصَّدَاقِ ، كَمَا تَلْزَمُهُ جِنَايَتُهَا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ عَلَى مَا فِي مَحِلِّهِ ( وَقِيلَ: لَا ) تُبْطِلُهُ ( بِالْأَخِيرِ ) الَّذِي هُوَ بَيْعُهَا فِي مَحِلٍّ لَا يُدْرِكُهَا فِيهِ زَوْجُهَا ، وَهَذَا الْبَيْعُ جَائِزٌ مِنْ سَيِّدِهَا ، فِي الدِّيوَانِ وَكَذَا يَجُوزُ