لَا الْأَوَّلُ ، وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ مَعَ أَنَّهَا فَعَلَتْ فِعْلًا مُبْطِلًا وَهِيَ مُسَمَّاةٌ بِاسْمِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَفَعَلَتْ مُبْطِلًا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهِ فَإِنَّهَا لَا تُبْطِلُهُ بِالْأَوْلَى ، وَكَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا يَذْكُرُهُ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ فَعَلَتْ فِي عِدَّةٍ ، وَمِنْ قَوْلِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُبْطِلُهُ فِي عِدَّةِ الْفِدَاءِ كَمَا قَالَ: ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِ ) صَدَاقٍ ( مَعْلُومٍ ) أَوْ بِغَيْرِ مَعْلُومٍ فَعَيَّنَ لَهَا فَأَخَذَتْهُ أَوْ بِلَا صَدَاقٍ فَأَخَذَتْ عُقْرًا أَوْ صَدَاقَ الْمِثْلِ ( فَافْتَدَتْ بِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ فَعَلَتْ ) مُبْطِلًا ( ثُمَّ رُوجِعَتْ ) بِذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضٌ بِجَدِيدٍ ( لَمْ يَبْطُلْ ) ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ كَطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، وَفِعْلُهَا عِدَّةَ الْبَائِنِ لَا يُبْطِلُهُ كَمَا قَالَ .
( وَإِنْ طَلُقَتْ ) طَلَاقًا ( بَائِنًا عَلَى ) صَدَاقٍ ( مَعْلُومٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا بِ ) صَدَاقٍ ( جَدِيدٍ فَفَعَلَتْ ) مُبْطِلًا ( أَبْطَلَتْ ) بِهِ ( الْآخَرَ ) لَا الْأَوَّلَ ( وَتُبْطِلُهُ مُطَلَّقَةٌ ) طَلَاقًا رَجْعِيًّا ( إنْ فَعَلَتْ فِي عِدَّةٍ ) لَا بَعْدَ عِدَّةٍ ، وَلَا فِي عِدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ ، وَلَا فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا إلَّا إنْ شَاءَتْ ( وَلَا ) تُبْطِلُهُ ( طِفْلَةٌ وَمَجْنُونَةٌ ) وَبَكْمَاءُ مِنْ طُفُولِيَّتِهَا ( مُطْلَقًا ) فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ بِلَا طَلَاقٍ ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ أَوْ انْطَلَقَتْ حَالَ الزِّنَى فَلَمْ تَدْفَعْهُ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ ظَاهَرَ أَوْ طَلَّقَ فَجَعَلَتْ لَهُ إلَى نَفْسِهَا سَبِيلًا لَمْ تُبْطِلْهُ ، وَحَرُمَتْ ، وَقِيلَ: وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ فَعَلَهُ بِهَا مِمَّا يُحَرِّمُهَا وَلَا عُقْرَ لَهَا بِهَذَا الْمَسِّ ، وَقِيلَ: لَهَا ، وَكُلُّ فِعْلٍ فَعَلَهُ الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ مِمَّا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهَا بِهِ عُقْرٌ ، وَقِيلَ: لَهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ إلَّا إذَا عَلِمَتْ وَطَاوَعَتْ فَلَا عُقْرَ لَهَا ، فَلَوْ طَلَّقَهَا وَجَامَعَهَا بِرِضَاهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ زَنَتْ