وَأَمَّا إنْ طَلَّقَ سُرِّيَّتَهُ فَتَخْرُجُ حُرَّةً عِنْدَ جَابِرٍ ، وَقِيلَ: لَا وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا وَقِيلَ: لَا يَطَؤُهَا وَلَا يَبِيعُهَا ، وَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ ، وَقِيلَ: يَطَؤُهَا وَيَبِيعُهَا وَلَا تَخْرُجُ حُرَّةً إلَّا إنْ نَوَى التَّحْرِيرَ .