وَلُزُومُ حَدٍّ ، وَكُفْرٌ وَمُغَلَّظَةٌ وَعُقْرٌ بِغَصْبٍ ، وَلَا يَلْزَمُ بِزِنًا بِمُطَاوِعَةٍ وَبِالْمَسِّ الْأَوَّلِ لِزَوْجَةٍ وَإِنْ دُونَ فَرْجِهَا ، وَبِمَسِّهِ وَإِنْ بِيَدٍ وَبِنَظَرٍ لِبَاطِنِهِ ، وَلَزِمَ الصَّدَاقُ وَالْوَلَدُ إنْ أَتَتْ بِهِ .
الشَّرْحُ