وَكَذَا إنْ ادَّعَى عَبْدٌ امْرَأَةً فَأَنْكَرَتْ هِيَ وَسَيِّدُهُ كُلِّفَ بَيَانَ النِّكَاحِ وَالْإِجَازَةَ ، وَكَذَا إنْ جَحَدَتْهُ وَأَقَرَّ بِهِ رَبُّهَا جَازَ عَلَيْهَا ، وَثَبَتَ ، وَلَا تُمَكِّنُهُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَعْلَمَ ، وَقِيلَ: تُصَدِّقُ رَبَّهَا إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَإِنْ ادَّعَتْهُ وَجَحَدَ هُوَ وَسَيِّدُهَا كُلِّفَتْ بِبَيَانِ النِّكَاحِ وَالْإِجَازَةِ ، وَإِنْ أَرَادَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحًا وَادَّعَاهَا رَجُلٌ وَقَفَتْ حَتَّى تُخَاصِمَ مَعَهُ ، فَإِنْ زَيَّفَتْ دَعْوَتَهُ تَزَوَّجَتْ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُخَاصِمَ وَعَطَّلَ وَبَانَ إضْرَارُهُ أُجْبِرَ بِإِقَامَةِ بَيَانِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَزَوَّجَتْ .
الشَّرْحُ