لِلثَّوْبِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ قَالَ أَمِينٌ: قَدْ زَوَّجَك وَلِيُّك أَوْ سَيِّدُك لِهَذَا أَوْ لِفُلَانٍ أَوْ قَالَ لِلْعَبْدِ: قَدْ تَزَوَّجَ لَك سَيِّدُك فُلَانَةَ لَجَازَ لَهُمَا تَصْدِيقُهُ وَالدُّخُولُ ، وَالصَّحِيحُ: مَنْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا بِعَدْلَيْنِ أَوْ أَهْلِ جُمْلَةٍ حَيْثُ لَمْ يُسْتَرَابُوا .