وَإِنْ ادَّعَتْ إلَى عَبْدٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ هُوَ وَسَيِّدُهَا كُلِّفَتْ بَيَانًا ، فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا حَلَفَ الْعَبْدُ ، فَإِنْ أَقَرَّ وَجَحَدَ سَيِّدُهُ حَلَفَ ، وَإِنْ أَقَرَّ جَازَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَزِمَهُ النِّكَاحُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يَقْرَبُهَا فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى يَعْلَمَ .
الشَّرْحُ