فهرس الكتاب

الصفحة 5428 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ إلَى عَبْدٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ هُوَ وَسَيِّدُهَا كُلِّفَتْ بَيَانًا ، فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا حَلَفَ الْعَبْدُ ، فَإِنْ أَقَرَّ وَجَحَدَ سَيِّدُهُ حَلَفَ ، وَإِنْ أَقَرَّ جَازَ عَلَى عَبْدِهِ وَلَزِمَهُ النِّكَاحُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يَقْرَبُهَا فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى يَعْلَمَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت