وَإِنْ ادَّعَتْ رَجُلًا فَكُلِّفَتْ بَيَانًا لِأَجَلٍ فَوَلَدَتْ دُونَ السِّتَّةِ مِنْ يَوْمِ إقَامَتِهَا الْبَيَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ بَعْدَهَا لَزِمَهُ إنْ صَحَّتْ دَعْوَتُهَا وَوَرَّخَا فَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ السِّتَّةِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ لِلْوِلَادَةِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ رَجُلًا فَكُلِّفَتْ بَيَانًا لِأَجَلٍ فَوَلَدَتْ دُونَ ) الْأَشْهُرِ ( السِّتَّةِ ) أَوْ مَعَهَا ( مِنْ يَوْمِ إقَامَتِهَا الْبَيَانَ ) أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مَعَهَا ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) الْوَلَدُ ( وَإِنْ ) وَلَدَتْ ( بَعْدَهَا ) وَلَمْ يَتَحَرَّكْ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ وَلَا مَعَهَا ( لَزِمَهُ إنْ صَحَّتْ دَعْوَتُهَا وَوَرَّخَا ) لِلْعَقْدِ ( فَكَانَ ) التَّارِيخُ ( أَكْثَرَ مِنْ ) الْأَشْهُرِ ( السِّتَّةِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ لِلْوِلَادَةِ ) أَيْ: إلَى الْوِلَادَةِ .