وَإِنْ ادَّعَتْ زَوْجًا فَأَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ ، ثُمَّ ادَّعَتْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ دُفِعَتْ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَى زَوْجَةً فَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيَانَ ثُمَّ ادَّعَى أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ زَوْجًا فَأَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ ) وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ ( ثُمَّ ادَّعَتْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ دُفِعَتْ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَى زَوْجَةً فَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيَانَ ) ا هـ عِبَارَتُهُ مَعَ قَوْلِهِ: ( ثُمَّ ادَّعَى أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا ) أَوْ جَدَّتَهَا ، وَإِنْ عَلَتْ أَوْ بِنْتَ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا ( فَإِنَّهُ يُدْفَعُ ) احْتِيَاطًا ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ) مِنْ حَيْثُ الِاحْتِيَاطِ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَاهَا فَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيَانَ ثُمَّ ادَّعَتْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ نَحْوَهُمَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ادِّعَاءَ كُلٍّ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْآخَرِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَكَانَ الْمَسُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَقُلْ: إنَّهُمَا عَلَى سِفَاحٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَيَانَ وَلَا إقْرَارَ ، وَالدَّعْوَى قَدْ أَبْطَلَهَا تَزَوُّجُهُمَا ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي إذْ مَا تَزَوَّجَا إلَّا وَقَدْ تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ الرَّجُلُ دَعْوَاهُمَا .