فهرس الكتاب

الصفحة 5425 من 17437

قَعَدَ فِيهِ فُلَانٌ وَلَا يَحْكُمُ جَزْمًا بِأَنَّهُ لَهُ ، وَكَذَا فِي الزَّوْجَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( إنْ ادَّعَيَا رَقِيقًا ) وَلَا بَيَانَ لِأَحَدِهِمَا ( فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا ، عَلَى الْخُلْفِ ) وَقِيلَ: هُوَ لِمَنْ بِيَدِهِ إنْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، وَقِيلَ: نِصْفَانِ ، وَأَمَّا السِّلْعَةُ: فَلِمَنْ بِيَدِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنَا ، وَإِنْ يُبَيِّنْ مَنْ لَيْسَتْ بِيَدِهِ فَهِيَ لَهُ وَإِنْ بَيَّنَا وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ لِرُجْحَانِهِ بِالْيَدِ ، وَقِيلَ: لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا بِيَدِهِ مُلْغٍ لِبَيَانِهِ مُثَبِّتٌ لِقُعُودٍ فِيهَا ، وَالْبَيَانُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقُعُودِ ، فَكَانَ لِلْآخَرِ الْمُبَيِّنِ ، وَقِيلَ: نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَبَيَّنَا فَنِصْفَانِ ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ بَيَانُهُمَا ، وَقِيلَ: يُنْظَرُ مَنْ بَيِّنَتُهُ أَعْدَلُ مِنْ الْأُخْرَى إذَا تَفَاوَتَتَا أَمَّا إنْ لَمْ تَجُزْ إحْدَاهُمَا فَكَلَا بَيِّنَةٍ ، وَكَذَا لَوْ بَيَّنَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَيَانًا بَاطِلًا ، كَبَيَانٍ تَضَمَّنَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ حِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزَوُّجُهَا لِكَوْنِ مَحْرَمَتِهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ ، أَوْ حِينَ تَتِمُّ لَهُ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ فَهِيَ لِلَّذِي بَيَّنَ بَيَانًا جَائِزًا ، وَكَذَا فِي السِّلْعَةِ وَسَائِرِ مَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى حُكْمُهُ حُكْمُ السِّلْعَةِ ، وَإِنْ سَبَقَ تَارِيخُ الشِّرَاءِ لِأَحَدِهِمَا وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ وَكَانَا مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ حُكِمَ لِلسَّابِقِ ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ حُكْمُهُ حُكْمُ الشِّرَاءِ ، وَيَأْتِي زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا وَيَأْوِي إلَيْهَا فَالْإِقْرَارُ بِذَلِكَ ضَعِيفٌ إلَّا إنْ عُرِفَ أَنَّهُ يَأْوِي إلَيْهَا وَشُهِرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت