وَإِنْ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ فَادَّعَاهَا كُلٌّ مِنْهُمَا كُلِّفَا بَيَانًا ، فَإِنْ أَتَى بِهِ كُلٌّ فَتَارِيخًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ اتَّحَدَا أُجْبِرَا بِطَلَاقِهَا بَائِنًا وَحَلَفَتْ لَهُمَا إنْ لَمْ يُبَيِّنَا ، فَإِنْ صَحَّ الْبَيَانُ لِأَحَدِهِمَا فَزَوْجَتُهُ ، وَقَعَدَ فِيهَا مَنْ أَقَرَّتْ بِهِ مِنْهُمَا إنْ دَفَعَتْ آخَرَ ، وَلَزِمَهُ الْبَيَانُ ، وَقِيلَ: لَا يَقْعُدُ بِإِقْرَارِهَا ، وَكَذَا إنْ ادَّعَيَا رَقِيقًا فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا ، عَلَى الْخُلْفِ .
الشَّرْحُ