وَإِنْ ادَّعَى نِكَاحَ طِفْلَةٍ فَأَنْكَرَتْ وَصَدَّقَهُ وَلِيُّهَا دُفِعَ إنْكَارُهَا ، وَتُتْرَكُ بِيَدِهِ حِينَ صَدَّقَهُ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا إخْرَاجٌ مِنْ بِلَادِهَا أَوْ ظُلْمٌ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَتُخَاصِمَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَى نِكَاحَ طِفْلَةٍ ) بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ( فَأَنْكَرَتْ وَصَدَّقَهُ وَلِيُّهَا دُفِعَ إنْكَارُهَا ، وَتُتْرَكُ بِيَدِهِ حِينَ صَدَّقَهُ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا إخْرَاجٌ مِنْ بِلَادِهَا أَوْ ظُلْمٌ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَتُخَاصِمَ ) وَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَهَا إلَى بَلَدِهَا أَوْ بَلَدِ أَهْلِهَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَالْمَجْنُونَةُ وَالْبَكْمَاءُ كَذَلِكَ حَتَّى تُفِيقَ وَتَنْطِقَ فَتُخَاصِمَا فِيمَا يَظْهَرُ لِي ، وَكَذَا الْأَمَةُ إذَا أَنْكَرَتْ وَأَثْبَتَ السَّيِّدُ لَا تُنْزَعُ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ حَتَّى تُعْتَقَ ، فَإِذَا عَتَقَتْ فَلَهَا الْحُجَّةُ لِنَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا يُتْرَكْنَ بِيَدِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ رِيبَةُ التَّزْوِيجِ بِلَا شُهُودٍ مَثَلًا أَوْ بِشُهُودٍ غَيْرِ جَائِزَةٍ أَوْ رِيبَةُ عَدَمِ التَّزْوِيجِ وَإِنْ اُسْتُرِيبَ ذَلِكَ كُلِّفَ بَيَانَ التَّزْوِيجِ ، وَإِذَا بَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ أَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَحُجَّتُهَا أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ بِبَيَانِ التَّزْوِيجِ ، أَوْ تُبَيِّنَ أَنَّ شُهُودَهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، أَوْ تُبَيِّنَ شَيْئًا يُبْطِلُ التَّزْوِيجَ ، وَإِنْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بَعْدَ مُبَاحَثَتِهَا وَخُصُومَتِهَا فَلَهَا إنْكَارُ النِّكَاحِ وَإِبْطَالُهُ بِالْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ وَالصَّحْوِ وَالتَّكَلُّمِ .