( وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا ) وَأَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ لَهَا ( فَإِنْ ) كَانَ ( رَجْعِيًّا ) فِي ادِّعَائِهَا حَلَّفَتْهُ ( جَازَ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فِي الْعِدَّةِ بِلَا مَسٍّ ) وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ أَنْ يَرُدَّهَا إزَالَةً لِلشُّبْهَةِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَتُدَافِعُهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَلَا تَقْتُلُهُ خِلَافًا لِبَعْضٍ لِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي الرَّجْعَةِ بِالْمَسِّ بِلَا إشْهَادٍ ( وَإِنْ بَائِنًا ) وَاحِدًا لَا تَصِحُّ فِيهِ الرَّجْعَةُ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ ظِهَارًا فَائِتًا أَوْ إيلَاءً فَائِتًا أَوْ حَرُمَتْ أَوْ فَادَاهَا ( وَأَيْقَنَتْ بِهِ هَرَبَتْ مِنْهُ وَافْتَدَتْ وَإِنْ بِمَالِهَا ) كُلِّهِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيَانٌ ) وَإِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ ( حَلَّفَتْهُ ) أَنَّهُ مَا طَلَّقَهَا بَائِنًا ، وَتَهْرُبُ أَوْ تَفْتَدِي ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتْرُكَهُ بِلَا تَحْلِيفٍ ، لَعَلَّهُ يَخَافُ فَيُقِرُّ بِمَا تَدَّعِيهِ إنْ كَانَ قَدْ فَعَلَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ وَتَسْكُنَ وَتَلْبَسَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ أَنْ تُحَلِّفَهُ إذَا مَنَعَهَا الْخُرُوجَ ، وَلَا تَقْتُلُهُ قَبْلَ أَنْ تُحَلِّفَهُ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا لَهَا ذَلِكَ كُلُّهُ إذَا قَطَعَتْ الدَّعْوَى بِالتَّحْلِيفِ ( وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا طَاعَةَ ) وَلَا يَرَى مِنْهَا مَا لَا يَرَى الْأَجْنَبِيُّ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَلَا تَقْتُلُهُ إذَا جَاءَ يَنْظُرُ ، وَإِذَا جَاءَ يَكْشِفُهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا دَفَعْته ، وَلَوْ أَدَّى دَفْعُهُ إلَى مَوْتِهِ ، وَقِيلَ: تَقْتُلُهُ إذَا قَهَرَهَا عَلَى التَّعْرِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ وَلَا تَتَعَرَّى ( وَتَعُدُّهُ بَاغِيًا عَلَيْهَا وَتَمْنَعُهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ) وَلَوْ بِقَتْلِهِ إذَا جَاءَ لِلْجِمَاعِ لَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ .
وَكَذَا إنْ حَرُمَتْ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِذَا حَلَّفَتْهُ قَالَ لَهَا الْحَاكِمُ: إنْ صَدَقْت فَاهْرُبِي أَوْ افْتَدِي بِمَا قَدَرْت ، فَإِنْ قَبِلَ الْفِدْيَةَ قَالَ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك إنْ صَدَقَتْ وَإِنْ كَذَبَتْ ، وَقَدْ أَحْسَنْت إلَيْهَا فَلَكَ مَا أَسْلَمْت إلَيْهَا لَا أَكْثَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا