وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا ؛ فَإِنْ رَجْعِيًّا جَازَ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فِي الْعِدَّةِ بِلَا مَسٍّ وَإِنْ بَائِنًا وَأَيْقَنَتْ بِهِ هَرَبَتْ مِنْهُ وَافْتَدَتْ وَإِنْ بِمَالِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيَانٌ وَإِلَّا حَلَّفَتْهُ ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا طَاعَةَ ، وَتَعُدُّهُ بَاغِيًا عَلَيْهَا وَتَمْنَعُهُ مَا اسْتَطَاعَتْ .
الشَّرْحُ