فهرس الكتاب

الصفحة 5415 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ خُلْعًا أَوْ طَلَاقًا فَالْبَيَانُ ، وَإِنْ ادَّعَى الْخُلْعَ بِشَيْءٍ تَرُدُّهُ لَهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَبَيَانُ الْإِبْرَاءِ مِنْ الشَّيْءِ ، وَمَنْ ادَّعَى مِنْهُمَا بَيِّنَةً غَائِبَةً أُجِّلَ لَهُ بِقَدْرِهَا وَيُحَالُ بَيْنَهُمَا إنْ سَمَّى مَعْرُوفَيْنِ جَائِزَيْنِ ، وَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِطَلَاقِهِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ نِسَائِهِ وَعِتْقِ عَبِيدِهِ أَنَّهُمَا شَهِدَا زُورًا لَمْ يُعْتَقُوا وَلَمْ يُطَلَّقْنَ ، وَتَطْلُقُ هِيَ إنْ أَجَازَهُمَا الْحَاكِمُ ، وَلَوْ أَكْذَبَا أَنْفُسَهُمَا بَعْدَ الْإِجَازَةِ ، وَمَنْ قَالَ: إنْ قَالَتْ طَلَّقْتهَا فَقَدْ صَدَقَتْ ، فَقَالَتْ فَكَذَّبَهَا فَطَالِقٌ ، وَإِنْ ادَّعَتْ رَجْعِيًّا وَتَمَّتْ الْعِدَّةُ وَرُدَّ إلَيْهَا الْيَمِينُ حَلَفَتْ ، وَيُجْبَرُ قِيلَ: إنْ لَمْ تَتِمَّ ، وَإِنْ ادَّعَتْ ثَلَاثًا وَلَمْ تُقِرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَادَّعَاهَا فَلْيُبَيِّنْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تُبَيِّنْ عَلَى الطَّلَاقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت