الْعِصْمَةِ حَلَفَ الزَّوْجُ بِمَا تَبِينُ بِهِ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ ذَلِكَ فَرَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ فَتَبِينُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَأَخْفَاهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَطَلَّقَهَا أَمْ لَا وَكَتَمَ ، طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ بِمَا تَبِينُ بِهِ مِنْ ثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَاثْنَتَيْنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً ، وَوَاحِدَةٍ إنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً .