قَالَ لَهَا: إنْ صَدَقْت فَلَكَ مُجَاهَدَتُهُ إذَا أَرَادَك لَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَاَللَّهُ أَوْلَى لِلْعُذْرِ ، وَلَكِنْ تُضْطَرُّ وَيَقُولُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُحَمِّلْهَا مَا لَا يَحِلُّ ، إنْ كَذَبْت فَلَهَا قَتْلُك إذَا جِئْتهَا لِلْجِمَاعِ ، وَلَا تَقْتُلُهُ بِالسُّمِّ وَتَقُولُ لَهُ إذَا جَاءَهَا: إنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجَازُوا لِي قَتْلَك ، وَلَهَا أَنْ تَسْتَعِينَ بِغَيْرِهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ ، وَلَا تَقْتُلُهُ لِحُرْمَتِهَا بِجِمَاعِ الدُّبُرِ أَوْ الْحَيْضِ عَمْدًا ، لِلْخِلَافِ فِي التَّحْرِيمِ ، وَقِيلَ: تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْتُلُهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِلظِّهَارِ ، وَإِذَا مَسَّهَا قَبْلَهُ فَلَهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ قَتْلُهُ ، وَلَهَا بَعْدَ أَجَلِ الظِّهَارِ .