فهرس الكتاب

الصفحة 5403 من 17437

مِمَّا مَرَّ آنِفًا ( وَقَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَيَثْبُتُ النِّكَاحُ عَلَيْهَا ، وَيُجْزِي الْخَبَرُ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا ) وَلَا سِيَّمَا الشَّهَادَةُ ( وَتَفْعَلُ هِيَ كَذَلِكَ فِي إثْبَاتِ نِكَاحِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ: خَوْفًا مِنْ جُحُودِهِ وَجُحُودِ وَارِثِهِ ( فَتُبَلِّغُهُ ) أَيْ: الْحَاكِمَ ( الْخَبَرَ بِالْأُمَنَاءِ أَوْ بِالثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ) أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَأَمِينٍ ، أَوْ أَمِينٍ وَأَمِينَتَيْنِ ، أَوْ أَمِينٍ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ، وَفَائِدَةُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ هِيَ مَا ذَكَرْته آنِفًا ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَهْلُ الْجُمْلَةِ ( إنْ لَمْ يُسْتَرَابُوا ، وَلَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ ، وَتَجِبُ شَهَادَةُ الْأُمَنَاءِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ: إنَّهُ زَوْجِي ، أَوْ الرَّجُلِ: إنَّهَا زَوْجَتِي عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّ كُلَّ مُوَحِّدَيْنِ لَمْ يُعْرَفَا بِسُوءٍ وَلَا رِيبَةٍ وَيُظْهِرَانِ الصَّالِحَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَتُقْطَعُ بِهِمَا الْخُصُومَةُ ، وَلَوْ وَقَعَ إنْكَارٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت