فهرس الكتاب

الصفحة 5404 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ زَوْجًا فَأَنْكَرَ كُلِّفَتْ بَيَانًا وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ مُؤْنَةٌ فِي الْأَجَلِ إنْ أُجِّلَ لِإِتْيَانِهَا بِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ حَلَفَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ زَوْجًا فَأَنْكَرَ كُلِّفَتْ بَيَانًا وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ مُؤْنَةٌ فِي الْأَجَلِ إنْ أُجِّلَ ) أَيْ: هُوَ أَيْ: الْأَجَلُ ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ ضَمِيرٌ فَيَكُونُ النَّائِبُ هُوَ قَوْلُهُ: ( لِإِتْيَانِهَا ) وَفِي النُّسْخَةِ لِإِثْبَاتِهَا ( بِهِ ) وَعَلَيْهَا فَالْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْمَفْعُولِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ لِمَا تَثْبُتُ بِهِ النَّفَقَةُ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ ، وَأَنَّهَا هِيَ الْمُعَطِّلَةُ لِنَفْسِهَا بِهِ لَا هُوَ ( فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ حَلَفَ ) أَنَّهُ لَيْسَ زَوْجَهَا ، وَقِيلَ: لَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ إنْ أَتَتْ بِبَيَانٍ ، وَإِذَا تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَلَا بَيَانَ لَهَا وَحَلَّفَهُ الْحَاكِمُ فَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهَا لَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَتَكُونُ كَاَلَّتِي عَجَزَ زَوْجُهَا عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْ غَابَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَالُهُ حَيْثُ تَنَالُ مِنْهُ النَّفَقَةَ فَيُطَلِّقُهَا الْحَاكِمُ ، وَلَوْ عَلَى شَكٍّ مِنْهُ فِي كَوْنِهَا زَوْجَةً لَهُ لِلضَّرُورَةِ ، أَوْ يُجْبِرُهُ لِلضَّرُورَةِ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَيَسْقُطُ عَلَيْهِ مَا يَلْزَمُ الْمُطَلِّقَ مِنْ نَفَقَةٍ وَإِرْثٍ وَوَلَدٍ فَيَقُولُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَا هِيَ زَوْجَتُهُ: طَلِّقْهَا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ نَفَقَتِهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَمِنْ أَنْ تَرِثَك وَمِنْ وَلَدٍ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ بِالطَّلَاقِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: قُلْ: لَئِنْ كَانَتْ زَوْجَتِي لَهِيَ طَالِقٌ ، وَذَلِكَ لِئَلَّا يُعَطِّلَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت