فهرس الكتاب

الصفحة 5388 من 17437

أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ كَابْنِ سَبْعٍ وَمُسْتَأْصَلٍ عَلَى مَا مَرَّ ( فَ ) الْوَلَدُ ( ابْنُ أُمِّهِ وَحَرُمَ ) نِكَاحُهَا عَلَى الثَّانِي ( اتِّفَاقًا ) فِيمَا قِيلَ وَلَا اتِّفَاقَ فِي ذَلِكَ ؛ بَلْ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْته آنِفًا ، وَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَ عِلْمِهِ بِتَحَرُّكِهِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَرُمَ عَلَيْهَا ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَسَّهَا بَعْدَ الْوَضْعِ بِلَا تَجْدِيدٍ فَقَوْلَانِ ، الصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ ، وَإِذَا تَحَرَّكَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ وَقَبْلَ السِّتَّةِ كَفَّ عَنْ وَطْئِهَا ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ تَحَرَّكَ قَبْلَهَا وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ السِّتَّةِ فَالْوَلَدُ لَهُ ، وَقِيلَ: لِلزَّوْجِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا قَبْلَ السِّتَّةِ وَآخَرَ بَعْدَهَا فَلِلزَّوْجِ الْأَوَّلُ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَابْنَا أُمِّهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ ، وَقِيلَ: لِلْآخَرِ ، وَالْوَلَدُ الْأَوَّلُ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ الثَّانِي ، وَقِيلَ: الْأَوَّلُ لِلْأَوَّلِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ ، وَالثَّانِي لِلْآخَرِ وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَالْحُكْمُ كَحُكْمِ قُرْبِهِ فَالْوَلَدُ لَهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ تَتَزَوَّجُ فَتَلِدُهُ بَعْدَ تَمَامِ السِّتَّةِ أَوْ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ ، وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُهُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ، وَقِيلَ: بَعْدَ أَرْبَعٍ ، وَسَوَاءٌ فَارَقَتْهُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ رَجْعِيٍّ أَوْ بِحُرْمَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت