وَإِنْ غَلِطَتْ مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيًّا فِي الْعِدَّةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ عَلِمَتْ بِهِ جَازَتْ مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْأَيَّامُ لِمُطَلِّقِهَا بِلَا عِدَّةٍ إنْ لَمْ تُمَسَّ ، وَجَازَ لَهُ وَطْؤُهَا مِنْ حِينِهِ ، وَإِلَّا لَزِمَتْ عِدَّةٌ وَاعْتِزَالُ مُرَاجِعٍ بَعْدَ ارْتِجَاعٍ ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَإِنْ وَلَدَتْ دُونَ السِّتَّةِ أَوْ تَحَرَّكَ حَمْلُهَا قَبْلَ مُدَّتِهِ مِنْ يَوْمِ الرَّجْعَةِ لَزِمَ الْأَخِيرَ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْمُرَاجِعُ حَتَّى تَعْتَدَّ بَعْدَ الْوَضْعِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ السِّتَّةِ أَوْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ لَزِمَ الْأَوَّلَ الْمُرَاجِعَ ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِالْغَلَطِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَارَقَهَا الْآخَرُ ، وَجَدَّدَا بِلَا عِدَّةٍ .
الشَّرْحُ