وَإِنْ أَتَتْ مَنْكُوحَةٌ بِوَلَدٍ قَبْلَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ قَبْلَهُ لَزِمَهُ ، وَهَلْ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ وَحَرُمَ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ