فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 17437

وَإِنْ أَتَتْ مَنْكُوحَةٌ بِوَلَدٍ قَبْلَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ قَبْلَهُ لَزِمَهُ ، وَهَلْ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ وَحَرُمَ اتِّفَاقًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت