فهرس الكتاب

الصفحة 5385 من 17437

سَأَلَهَا فَقَالَتْ: بِزَوْجٍ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ ، أَوْ سَأَلَهَا فَسَكَتَتْ فَأَبَتْ أَنْ تُجِيبَهُ أَوْ قَالَتْ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ زَوْجٍ وَلَا مِنْ وَثْبَةٍ وَلَا مِنْ رُكُوبٍ وَلَا مِنْ قُرْحٍ وَلَا مِنْ مَرَضٍ وَلَا وَتَدٍ وَلَا قَهْرٍ أَوْ عَدَّتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ تَحْرُمْ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِزِنًا ، وَكَذَا إنْ قَالُوا لَهَا: قَدْ زَنَيْت فَسَكَتَتْ ، لَا تَحْرُمُ لِعَدَمِ إقْرَارِهَا وَعَدَمِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا ، وَإِذَا رَابَهَا نُدِبَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ زَنَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا سُتِرَتْ عَنْهُ وَحَلَّتْ لَهُ ، وَتَحْتَالُ أَنْ لَا يَمَسَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِهَا مِنْ وَطْءٍ بِزِنًا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَا تُصَرِّحُ لَهُ ، فَإِنْ صَرَّحَتْ لَهُ وَصَدَّقَهَا فَارَقَهَا ، وَإِنْ ادَّعَتْ إكْرَاهًا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَيَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، وَإِنْ مَسَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عِنْدَ بَعْضٍ إلَّا إنْ زَنَتْ بِذِي مَحْرَمٍ مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ وَإِنْ بِمَا مَلَكَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ هَرَبَتْ وَتُخْبِرُهُ سِرًّا بِذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت