فهرس الكتاب

الصفحة 5383 من 17437

وَلَا يَلْزَمُ مَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا سُؤَالُهَا إنْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا ، فَإِنْ سَأَلَهَا فَاعْتَرَفَتْ لَهُ بِزَوْجٍ كَانَتْ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا إنْ بَانَ نِكَاحُهَا قَبْلُ ، وَإِلَّا فَإِنْ اعْتَلَّتْ بِغَلَبَةِ زَانٍ بِهَا كُرِهَ لَهُ وَقِيلَ: حَرُمَتْ وَلَا خِلَافَ إنْ اعْتَرَفَتْ بِالْمُطَاوَعَةِ بِهِ ، وَإِنْ قَالَتْ بِقُرْحٍ أَوْ غَسْلٍ أَوْ وَثْبَةٍ أَوْ رُكُوبٍ جَازَ أَيْضًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت