وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَفْقُودٍ كَغَائِبٍ إنْ وَطِئَهَا عِنْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ وَبَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا مِنْ زَوْجٍ مَسَّهَا ، كَوَاهِلَةٍ تَزَوَّجَتْ فَمُسَّتْ ثُمَّ عَلِمَتْ بِغَلَطِهَا فِي الْعِدَّةِ إنْ رُوجِعَتْ وَمُسَّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ .
الشَّرْحُ ( وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَفْقُودٍ كَغَائِبٍ ) غَابَ مِقْدَارَ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِمَوْتِهِ كَسَبْعِينَ عَامًا بِحِسَابِ مَا مَضَى مِنْ عُمْرِهِ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ ( إنْ وَطِئَهَا عِنْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ وَبَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا مِنْ زَوْجٍ مَسَّهَا ، كَوَاهِلَةٍ ) غَالِطَةٍ فِي تَمَامِ الْعِدَّةِ ( تَزَوَّجَتْ فَمُسَّتْ ثُمَّ عَلِمَتْ بِغَلَطِهَا فِي الْعِدَّةِ إنْ رُوجِعَتْ وَمُسَّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ) مِنْ مَسِّ الثَّانِي ، وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَلَوْ مَضَى أَكْثَرُ مِمَّا غَلِطَتْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: تَحْتَاجُ الْعِدَّةُ إلَى نِيَّةٍ ، وَمَنْ قَالَ: لَا تَحْتَاجُ ، قَالَ: فَاتَتْهُ لِكَمَالِهَا بَعْدُ أَوْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ رُجُوعِهَا إلَيْهِ ، وَهَلْ تَحِلُّ ، بَعْدَ الْأَوَّلِ إنْ فَارَقَهَا لِلثَّانِي ؟ قَوْلَانِ .