وَيَتَوَارَثَانِ بِمَوْتٍ فِيهَا ، وَإِنْ أَتَتْ الْحَاكِمَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَقَدْ عَالَجَتْ وَادَّعَتْهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ كُلِّفَتْ بَيَانًا إنْ وَجَدَتْهُ ، وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ لَهَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَيَتَوَارَثَانِ بِمَوْتٍ فِيهَا ) مَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ فَلَهَا صَدَاقُهَا إنْ مَسَّ فَرْجَهَا أَوْ نَظَرَهُ عَلَى مَا مَرَّ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ ( وَإِنْ أَتَتْ الْحَاكِمَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ السَّنَتَيْنِ ( وَقَدْ عَالَجَتْ وَادَّعَتْهُ ) أَيْ: الْعِلَاجَ ( قَبْلَ ) حَالٌ مِنْ الْهَاءِ ( انْقِضَاءِ السَّنَةِ ) أَوْ انْقِضَاءِ مَا أَجَّلَ لَهَا أَوْ مَعَ انْقِضَائِهَا لَا بَعْدَهُ ( كُلِّفَتْ بَيَانًا ) يُعْمَلُ بِهِ ( إنْ وَجَدَتْهُ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ لَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ: لَا يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا دَاوَتْ نَفْسَهَا فَتَرُدُّ لَهُ صَدَاقَهَا .