وَإِنْ مَسَّهَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ بِذَلِكَ هِيَ وَلَا صَدَاقُهَا ، وَقِيلَ بِلُزُومِهِمَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَسَّهَا دُونَ الْفَرْجِ ) بِذَكَرِهِ أَوْ فِيهِ بِيَدِهِ أَوْ نَظَرَ بَاطِنَهُ ( وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبِهَا لَمْ تَلْزَمْهُ بِذَلِكَ هِيَ وَلَا صَدَاقُهَا ) فَإِنْ أَرَادَ فَارَقَهَا وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَلْزَمْهُ زَوْجِيَّتُهَا ( وَقِيلَ: بِلُزُومِهِمَا ) أَيْ: وَقِيلَ: بِلُزُومِهِمَا بِمَسِّ الْفَرْجِ بِيَدِهِ أَوْ نَظَرِ بَاطِنِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَابِ .