الْآخَرِ ، وَكَذَا هِيَ إذَا خَرَجَ مَفْتُولًا ( فَإِنْ عَالَجَتْ ) طَبَّتْ نَفْسَهَا ( فِيهَا فَ ) هِيَ ( زَوْجَتُهُ ) يُمْسِكُهَا ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ إذْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( وَإِلَّا فَلَا ) هِيَ زَوْجَتُهُ ، وَلَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ حُقُوقُهَا فَلْيَتْرُكْهَا بِلَا صَدَاقٍ لَهَا ، إلَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يَقْبَلَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَيُعْطِهَا حُقُوقَهَا ، وَذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَجَلُ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى الْفُرْقَةِ عِنْدَ تَمَامِ الْأَجَلِ ، وَوَافَقَهُ أَوْ سَكَتَ الزَّوْجُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَطْلُبَ رَدَّهَا فَيُؤَجِّلَ الْحَاكِمُ لَهُ مَا يُؤَجِّلُ وَأَمَّا إذَا قَالَ لِلْحَاكِمِ: إذَا تَمَّ الْأَجَلُ فَإِنْ شِئْتَ قَبِلْتَهَا بِعَيْبِهَا وَإِنْ شِئْت رَدَدْت فَلَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا هِيَ إذَا خَرَجَ مَفْتُولًا ( وَعَلَيْهِ فِيهَا نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا ) وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ .