وَلَا يَجِدُ وَلِيُّ طِفْلٍ رَدَّ مَعِيبَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُنْكِرَ ، وَلَا تَرُدُّ طِفْلَةٌ زَوْجَهَا إنْ مَسَّهَا بِطُفُولِيَّةٍ بِعَيْبٍ وَلَهَا إنْكَارٌ بَعْدَ بُلُوغٍ ، وَلَا رَدَّ بِهِ بَعْدَ عِلْمٍ وَمَسٍّ ، وَإِنْ بِمَا دُونَ فَرْجٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَجِدُ وَلِيُّ طِفْلٍ ) أَوْ مَجْنُونٍ قَبِلَتْهُ الْمَرْأَةُ ( رَدَّ مَعِيبَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ ) أَوْ يُفِيقَ أَوْ يَنْطِقَ ( فَيُنْكِرَ ، وَلَا تَرُدُّ طِفْلَةٌ ) أَوْ بَكْمَاءُ أَوْ مَجْنُونَةٌ مَقْبُولَةٌ وَلَا الْوَلِيُّ ( زَوْجَهَا إنْ مَسَّهَا بِطُفُولِيَّةٍ ) أَوْ جُنُونٍ أَوْ بُكْمٍ ( بِعَيْبٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِتُرَدُّ ( وَلَهَا إنْكَارٌ بَعْدَ بُلُوغٍ ) أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ انْطِلَاقَةِ لِسَانٍ لِلْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ ، لَا بِالْعَيْبِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْسَسْنَ فَلَهُنَّ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ إذَا بَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ أَوْ انْطَلَقَ لِسَانُهَا ، وَإِنْ شِئْنَ رَدَدْنَ بِالْبُلُوغِ وَكَذَا الطِّفْلُ إذَا لَمْ يَمَسَّ زَوْجَتَهُ الْمَعِيبَةَ فِي طُفُولِيَّتِهِ ( وَلَا رَدَّ بِهِ ) أَيْ بِعَيْبٍ ( بَعْدَ عِلْمٍ وَمَسٍّ ) بِالذَّكَرِ ( وَإِنْ بِمَا دُونَ فَرْجٍ ) وَكَذَا بِالْيَدِ فِي الْفَرْجِ ، وَقِيلَ: لَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَكُنْ مَسَّ بِالذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بَعْدَ عِلْمٍ ، عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ فِي التَّحْرِيمِ وَلُزُومِ الصَّدَاقِ ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي نَظَرِ مَا بَطَنَ ، وَالتَّحْقِيقُ: أَنْ يَلْزَمَهُ الْعَيْبُ بِكُلِّ فِعْلٍ يَخْتَصُّ بِالزَّوْجَةِ كَالتَّلَذُّذِ بِمَسِّهَا ، أَوْ بِنَظَرِ بَاطِنٍ وَبِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى رِضًى ، لَا كَالصَّدَاقِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .