مَعِيبَةٍ لِمَعِيبٍ أَوْ مِنْ مَعِيبٍ لِمَعِيبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَعَلَى مُدَّعٍ ) مِنْهُمَا ( إعْلَامًا ) مِنْهُ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ وَلِيٍّ لِلْآخَرِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْعَيْبِ ( قَبْلَ النِّكَاحِ ) أَيْ: الْعَقْدِ ( أَوْ عِلْمًا ) مِنْ الرَّادِّ ( بَعْدَهُ وَرِضًى بِهِ ) أَيْ بِالْعَيْبِ ( بَيَانٌ وَإِنْ بِخَبَرٍ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى الْجَاحِدِ يَمِينٌ ) أَنَّ مَا نَفَاهُ مُنْتَفٍ .
وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ ؛ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: أَعْلَمْتُك قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ أَعْلَمَك فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ عَلِمْت قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ أَنْ يَقُولَ: أَعْلَمْتُك بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْمَسِّ أَوْ أَعْلَمَك فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ أَوْ عَلِمْت بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْمَسِّ ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: رَضِيت قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَسِّ ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: عَلِمْت بَعْدَ الْمَسِّ وَرَضِيت ، فَيَحْلِفُ مُنْكِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِرِضًى أَوْ مَا عَلِمَ أَوْ مَا أَعْلَمَنِي فُلَانٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الرِّضَى بِالْقَلْبِ ، وَكَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ ، وَيُدْرَكُ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَمَرَهَا بِالنِّكَاحِ ، وَقَالَ: لَا عَيْبَ أَوْ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ نُفِيَ الْعَيْبُ بِذَلِكَ .