وَقِيلَ: لَا يُنْقَصُ عَقْدُ وَلِيٍّ إلَّا بِطَلَاقٍ ، وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بِهِ مَا يُرَدُّ بِهِ ، وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ وَلَا مُتْعَةَ ، وَلَا يُعَدُّ عَلَيْهِ طَلَاقًا ، وَقِيلَ: طَلَاقٌ ، فَيُعَدُّ وَالرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا إلَى الْعَاقِدِ ، وَيَأْتِي وَاجِدٌ بِزَوْجَةٍ رَتَقًا حَاكِمًا وَيُنْكِرُهَا عِنْدَهُ ، فَيُؤَجِّلُ لَهَا سَنَةً فَإِنْ عَالَجَتْ فِيهَا فَزَوْجَتُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ فِيهَا نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا .
الشَّرْحُ