وَفِي صِحَّةِ الرَّدِّ بِهِ بَعْدَ مَسٍّ لَا بِعِلْمٍ بِهِ قَوْلَانِ وَإِنْ ادَّعَتْهُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّوْجُ عَدَمَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَلَوْ ادَّعَى بَكَارَتَهَا ، وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ مَرْدُودٌ وَهِيَ عَدَمُهُ لَا شُغْلَ بِهَا ، وَلَا لَهَا عَلَيْهِ يَمِينٌ ، وَالرَّدُّ بِهِ فُرْقَةٌ لَا طَلَاقٌ وَعَلَى مُدَّعٍ إعْلَامًا بِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ عِلْمًا بَعْدَهُ وَرِضًى بِهِ بَيَانٌ ، وَإِنْ بِخَبَرٍ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْجَاحِدِ يَمِينٌ .
الشَّرْحُ