الْفُرْقَةُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، وَلَزِمَا فِي الْحُكْمِ إنْ خَرَجَا عَنْهُ وَغَابَا ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ أَوْ دُونِهِ ، وَكَذَا إنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغُيُوبَةِ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، لَكِنْ قَدْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَمْ يُفَارِقَا حَتَّى كَانَ الطَّلَاقُ أَوْ الرَّدُّ فَلَا عِدَّةَ وَلَا لُزُومَ وَلَدٍ لِانْتِفَاءِ الْمَسِّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ"جَلَّ وَعَلَا": { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .