وَلَزِمَهَا لَازِمُ النِّسَاءِ وَقَدْ أُجِيزَ فِدَاؤُهَا وَأُقِيدَ بِجِنَايَةٍ دَاخِلٌ فِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَهَا ) بِدُخُولِهَا فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَ ( لَازِمُ النِّسَاءِ ) اللَّاتِي بِهِنَّ عَلَامَةُ بُلُوغٍ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحُقُوقِ زَوْجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( وَقَدْ أُجِيزَ فِدَاؤُهَا ) بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ تَكُنْ بِهَا عَلَامَةُ بُلُوغٍ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا ، وَلَا بِإِرْثٍ مِنْهَا وَلَا بِفِدَائِهَا إلَّا إنْ دَخَلَتْ بِخَامِسَةَ عَشَرَ ( وَأُقِيدَ ) بِمَعْنَى قُيِّدَ فَهُوَ بِمَعْنَى الْمُجَرَّدِ لَكِنْ زِيدَتْ الْهَمْزَةُ مُبَالَغَةً وَتَأْكِيدًا ( بِجِنَايَةٍ دَاخِلٌ فِيهَا ) أَيْ فِي رَابِعَةَ عَشْرَ مُجِيزُ فِدَائِهَا وَمُقَيِّدُهُ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَيْرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ وَمَعْنَى الْإِقَادَةِ أَنَّهُ حَكَمَ عَلَى دَاخِلِ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ الْقَاتِلِ لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَقْتُلَهُ أَوْلِيَاءُ مَقْتُولِهِ .