وَيَرِثُ الزَّوْجُ دَاخِلَةً بِرَابِعَةَ عَشْرَ .
الشَّرْحُ ( وَيَرِثُ الزَّوْجُ دَاخِلَةً بِرَابِعَةَ عَشْرَ ) وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِهَا عَلَامَةُ بُلُوغٍ لَا مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَمْكَنَ بُلُوغُهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَّا إنْ أَقَرَّتْ بِبُلُوغٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ إنْ أَقَرَّتْ بِهِ وَقْتَ الْإِمْكَانِ كَالدُّخُولِ فِي سَبْعِ سِنِينَ إنْ لَمْ تُسْتَرَبْ ، وَذَلِكَ الْخِلَافُ إذَا قَالَتْ: أَنَا وَلَدْته وَلَمْ تُشَاهَدْ وِلَادَتُهَا ، أَمَّا إذَا شُوهِدَتْ وِلَادَتُهَا فَهُوَ وَلَدُهَا إجْمَاعًا .