فهرس الكتاب

الصفحة 5341 من 17437

وَمَنْ مَاتَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِ فَإِنْ دَخَلَتْ بِتَاسِعَةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ ، وَقِيلَ بِثَامِنَةٍ ، وَجُوِّزَ بِسَابِعَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ مَاتَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِهِ فَإِنْ دَخَلَتْ بِتَاسِعَةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ ) إنْ أَتَتْ بِهِ فِي التَّاسِعَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ وَلَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ، وَوِلَادَتُهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ بِحَيْثُ لَمْ تَأْخُذْ أَيَّامًا مِنْ الثَّامِنَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَيَّامِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الثَّامِنَةِ أَوْ تَحَرَّكَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ الثَّامِنَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفُرْقَةِ ذَاتَ ثَمَانٍ وَحَيِيَتْ وَحَمَلَتْ فِي التَّاسِعَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ: ( وَقِيلَ ) إنْ دَخَلَتْ ( بِثَامِنَةٍ ) عِنْدَ فِرَاقِهِ لَهَا لَزِمَهُ مَا أَتَتْ بِهِ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ فِرَاقِهِ دُونَ ثَمَانٍ وَأَتَتْ بِالْوَلَدِ فِي الثَّامِنَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ: فِي قَوْلِهِ ( وَجُوِّزَ ) إنْ دَخَلَتْ ( بِسَابِعَةٍ ) فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفُرْقَةِ دُونَ سَبْعٍ وَحَمَلَتْ فِي السَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، أَرَادَ بِالتَّجْوِيزِ مُقَابِلَ الْمَنْعِ ، وَمُقَابِلُهُ يُصَدَّقُ بِالْإِبَاحَةِ وَبِالْإِلْزَامِ وَالْمُتَعَيِّنُ هُنَا: الْإِلْزَامُ"وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت