فهرس الكتاب

الصفحة 5329 من 17437

وَلِزَوْجٍ جَلْبُ طِفْلَةٍ وَإِنْ صَغِيرَةً إنْ أَمْكَنَ تَمَتُّعٌ بِهَا وَأَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَلَا يَجِدُ وَلِيُّهَا مَنْعَهَا .

الشَّرْحُ ( وَلِزَوْجٍ جَلْبُ طِفْلَةٍ وَإِنْ صَغِيرَةً إنْ أَمْكَنَ تَمَتُّعٌ بِهَا ) بِالْمَسِّ ( وَأَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ) أَيْ صَارَتْ ذَاتَ غِنًى عَنْهَا ؛ أَوْ بِمَعْنَى: غَنَتْ فَزِيدَتْ الْهَمْزَةُ مُبَالَغَةً وَتَأْكِيدًا ( وَلَا يَجِدُ وَلِيُّهَا مَنْعَهَا ) وَلَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا جِمَاعًا تَامًّا إذَا كَانَتْ تَحْتَمِلُهُ كَذَاتِ تِسْعٍ ، وَإِذَا كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُ جَامَعَهَا قَدْرَ مَا تُطِيقُ مِنْ فَوْقُ أَوْ الْفَخِذَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا يُجَازُ عَلَى يَتِيمَةٍ حَتَّى تَبْلُغَ ، وَقِيلَ: إذَا مَنَعَتْهُ فَلَا يُجْبِرُهَا ، وَكُرِهَ الدُّخُولُ عَلَى يَتِيمَةٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَتَزْوِيجُهَا قَبْلَهُ ، وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ إنْ مَسَّهَا وَمَاتَتْ بِغَيْرِ مَسِّهِ فَلْيَتُبْ مَنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهَا رِضًا وَإِنْ أَرَادَ أَبُو الصَّبِيَّةِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَا زَوْجِهَا عِنْدِي مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ دَخَلَ بِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَلِأَبِيهَا السَّفَرُ بِهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِ النِّكَاحِ ، بَلْ قِيلَ: لَا يَسَعُ وَطْءُ الصَّبِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، وَإِنْ سَلَّمَ إلَيْهَا الْبَالِغُ بَعْضَ صَدَاقِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا مَا أَتْلَفَتْهُ وَإِنْ أَعْلَمَهَا أَنَّهُ مِنْ الصَّدَاقِ فَقَوْلَانِ .

وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى بَلَغَتْ فَقَالَ: أَرَضِيتِنِي زَوْجًا ؟ فَقَالَتْ: لَا إلَّا إنْ أَعْطَيْتنِي كَذَا فَأَعْطَاهَا ثَبَتَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت