فهرس الكتاب

الصفحة 5330 من 17437

وَلَهُ عَلَيْهِ جَلْبُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ رَضِيعَةً وَعَلَيْهِ حُقُوقُهَا ، وَأُجْرَةُ مُرْضِعَتِهَا .

الشَّرْحُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ ( جَلْبُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ رَضِيعَةً ، وَعَلَيْهِ حُقُوقُهَا وَأُجْرَةُ مُرْضِعَتِهَا ) وَهَذَا كَالنَّصِّ فِي جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَى الرَّضِيعَةِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى ذَاتِ أَرْبَعِ سِنِينَ فَصَاعِدًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّكَّارِيُّ: لَا تَلْزَمُ نَفَقَةُ طِفْلَةٍ وَكِسْوَتُهَا إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَالصَّحِيحُ: مَا ذُكِرَ فِي الْمُصَنَّفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ قَوْلِهِ: بَابُ قَدْ عَرَفْت مِمَّا مَرَّ نَفَقَةَ النِّسَاءِ إلَخْ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت