وَجَازَ لِوَلِيٍّ جَلْبُ امْرَأَةٍ إنْ تَزَوَّجَهَا لِطِفْلِهِ إنْ كَانَ يَصُونُهَا ، وَقَرُبَ بُلُوغُهُ وَلَوْ كَرِهَتْ ، وَلَزِمَتْهُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَالْكِسْوَةُ إنْ طَلَبَتْ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ لِوَلِيٍّ جَلْبُ امْرَأَةٍ ) إلَى طِفْلَةٍ ( إنْ تَزَوَّجَهَا لِطِفْلِهِ إنْ كَانَ يَصُونُهَا ) يُحَافِظُ الطِّفْلُ عَلَيْهَا ، وَيَقُومُ لَهَا بِمَا تَحْتَاجُ مِنْ سُوقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَقَرُبَ بُلُوغُهُ وَلَوْ كَرِهَتْ وَلَزِمَتْهُ ) أَيْ: الْوَلِيَّ فِي مَالِهِ أَوْ مَالِ الطِّفْلِ أَوْ لَزِمَتْ الطِّفْلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَجَبَتْ فِي مَالِهِ ( لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَالْكِسْوَةُ إنْ ) جُلِبَتْ أَوْ ( طَلَبَتْ ) ذَلِكَ أَوْ جَلْبًا وَإِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْجَلْبِ لِكَوْنِهِ صَغِيرًا لَا يَمُونُهَا فَعِنْدِي أَنَّهَا تُدْرِكُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى وَالْكِسْوَةَ ؛ لِأَنَّهُمْ تَزَوَّجُوهَا لِلطِّفْلِ وَالْتَزَمُوا زَوْجِيَّتَهَا وَعَطَّلُوهَا ، وَالطِّفْلُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي لَا جَلْبَ يَلْزَمُهَا فِيهَا فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهَا مِنْ الْجَلْبِ مُبْطِلًا لِحُقُوقِهَا .