فهرس الكتاب

الصفحة 5321 من 17437

وَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ لَا الْإِرْثُ ، وَكَذَا طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ فَلِوَارِثِهَا صَدَاقُهَا ، وَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت